تُعدّ العواكس والمثلث التحذيري من تجهيزات السلامة الإلزامية التي يجب توفرها والالتزام بها متى كان القانون أو التنظيم المروري يوجب ذلك.
قرار محكمة النقض السورية رقم /982/ أساس /1140/ لعام 1995 «العواكس والمثلث التحذيري من مستلزمات السلامة الإلزامية».