• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الالتزام بعدد المرافقين القانوني يعد إهمالاً مؤثماً

عدم التقيد بعدد المرافقين الذي يفرضه القانون يُشكّل إهمالاً مؤثماً ينهض معه الوصف الجزائي أو المسؤولية المترتبة بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

«عدم التقيد بعدد المرافقين المفروض قانوناً يعتبر صورة من صور الإهمال المؤثم.» محكمة النقض السورية – قرار ٧٢٢ لعام ١٩٩٥.