عدم التقيد بعدد المرافقين الذي يفرضه القانون يُشكّل إهمالاً مؤثماً ينهض معه الوصف الجزائي أو المسؤولية المترتبة بحسب الأحوال.
«عدم التقيد بعدد المرافقين المفروض قانوناً يعتبر صورة من صور الإهمال المؤثم.» محكمة النقض السورية – قرار ٧٢٢ لعام ١٩٩٥.