لا يبطل الإجراء لمجرد وقوع خطأ مادي فيه متى كان المقصود القانوني قد تحقق ولم يترتب على الخطأ أثر مؤثر في المركز القانوني للخصوم أو في صحة الإجراء.
قرار محكمة النقض السورية الغرفة المدنية رقم 768 أساس 910 لعام 1995 المبدأ: “العبرة في الإجراءات بتحقق المقصود القانوني لا بالأخطاء المادية غير المؤثرة.”