• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخلاص القصد الجرمي من الشهادة وحدها ووجوب وجود دليل مادي

لا يكفي لإثبات القصد الجرمي الاعتماد على شهادة الشهود وحدها إذا خلت الأوراق من دليل مادي مؤيد، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور في التسبيب.

نص الاجتهاد

“إن استخلاص القصد الجرمي من شهادة الشهود وحدها دون أي دليل مادي يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التعليل.” قرار محكمة النقض السورية أساس 912 قرار 844 لعام 1995.