لا يكفي لإثبات القصد الجرمي الاعتماد على شهادة الشهود وحدها إذا خلت الأوراق من دليل مادي مؤيد، وإلا كان الحكم معيباً بالقصور في التسبيب.
“إن استخلاص القصد الجرمي من شهادة الشهود وحدها دون أي دليل مادي يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التعليل.” قرار محكمة النقض السورية أساس 912 قرار 844 لعام 1995.