• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في منازعات الهدايا المقدمة أثناء الخطوبة عند عدم إتمام الزواج

إذا نشأ نزاع بشأن الهدايا المقدمة أثناء فترة الخطوبة ولم يثبت اقتران الخطوبة بالزواج، فإن الاختصاص بنظره يعود إلى القضاء العادي.

نص الاجتهاد

( إن الاختصاص في رؤية النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا المقدمة أثناء فترة الخطوبة إذا لم يقترن بالزواج يتعقد للقضاء العادي) قرار ٣٩٠ – أساس ٧١٢ – عام ١٩٩٥ – محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة – م. العددان ٩و١٠ – .