إذا نشأ نزاع بشأن الهدايا المقدمة أثناء فترة الخطوبة ولم يثبت اقتران الخطوبة بالزواج، فإن الاختصاص بنظره يعود إلى القضاء العادي.
( إن الاختصاص في رؤية النزاع الناشئ عن موضوع الهدايا المقدمة أثناء فترة الخطوبة إذا لم يقترن بالزواج يتعقد للقضاء العادي) قرار ٣٩٠ – أساس ٧١٢ – عام ١٩٩٥ – محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة – م. العددان ٩و١٠ – .