التنازل عن التعويض لا يكون صحيحاً ولا منتجاً لأثره إلا إذا صدر بعبارة صريحة واضحة تفيد المقصود منه، ولا يُستدل عليه بالاستنتاج أو الضمن.
التنازل عن التعويض لا يتم الا بعبارة صريحة تدل على المقصود منها