إذا شاب الخصومة أو التمثيل نقصٌ يمسّ صحتهما، وجب على المحكمة إثارة ذلك والتحقق منه من تلقاء نفسها قبل الخوض في أي دفع أو بحث موضوع الدعوى.
صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل اي دفع آخر