• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويتعين على المحكمة التثبت منهما قبل نظر أي دفع آخر

إذا شاب الخصومة أو التمثيل نقصٌ يمسّ صحتهما، وجب على المحكمة إثارة ذلك والتحقق منه من تلقاء نفسها قبل الخوض في أي دفع أو بحث موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل اي دفع آخر