ملكية السيارة تكفي لقيام مسؤولية دائرتها عن الأضرار التي تسببها، ولا تنتفي هذه المسؤولية لمجرد أن السائق لم يكن وقت الحادث في مهمة رسمية.
الدائرة صاحبة السيارة مسؤولة ولو لم يكن تابعها في مهمة رسمية ما دامت مالكة للسيارة