• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدائرة المالكة عن أضرار السيارة ولو لم يكن السائق في مهمة رسمية ما دامت السيارة مملوكة لها

ملكية السيارة تكفي لقيام مسؤولية دائرتها عن الأضرار التي تسببها، ولا تنتفي هذه المسؤولية لمجرد أن السائق لم يكن وقت الحادث في مهمة رسمية.

نص الاجتهاد

الدائرة صاحبة السيارة مسؤولة ولو لم يكن تابعها في مهمة رسمية ما دامت مالكة للسيارة