• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو محضر المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة وكاتبها موجب للنقض لمخالفته النظام العام

إذا خلا محضر المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، كان الحكم معيباً بمخالفةٍ للنظام العام ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

خلو محضر المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة وكاتبها موجب للنقض لمخالفته النظام العام