إذا خلا محضر المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، كان الحكم معيباً بمخالفةٍ للنظام العام ويستوجب النقض.
خلو محضر المحاكمة من توقيع رئيس المحكمة وكاتبها موجب للنقض لمخالفته النظام العام