• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات حقيقة العقد بجميع طرق الإثبات عند الادعاء بقبض فائدة تزيد على الحد القانوني لكونه من النظام العام

إذا تضمّن العقد فائدةً تزيد على الحدّ الذي يجيزه القانون، جاز للمتعاقد إثبات الحقيقة المستترة للعقد بكافة وسائل الإثبات دون تقيدٍ بالقواعد المألوفة في الإثبات، لأن الأمر يتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان قبض فائدة تزيد عن الحد القانوني أمر متعلق بالنظام العام يسوغ للمتعاقد اثبات العقد الحقيقي بجميع طرق الاثبات بما فيه البينة الشخصية والقرائن