• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامات المنصوص عنها في قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني

إذا نصّ القانون صراحةً على أن الغرامات والمصادرات تعتبر تعويضاً مدنياً لجهة عامة، فإنها تُعامل كالتزام مدني مالي، ولا يسقط أثرها بمجرد العفو العام ما لم يرد نصّ خاصّ بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

الغرامات المنصوص عنها في قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني. المناقشة: لما كانت المادة التاسعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 208 المؤرخ 21/4/1952 قد حددت عقوبة من يخالف او يحاول مخالفة أحكام المراسيم والانظمة والتعليمات المتخذة تنفيذا للمادتين الأولى والثانية من المرسوم التشريعي المذكور ونصت على مقدار الغرامة التي تفرض على المخالف كما أوضحت أيضا ما يحكم به المنفعة مكتب القطع من المصادرة واعادة القيم والمطاليب موضوع المخالفة وبمصادرة الأرباح التي جناها المخالف من مخالفته . وكانت الفقرة الخامسة من المادة نفسها قد نصت أيضا على انه يمكن تحصيل المبالغ والغرامات المحكوم بها من ترکه المخالفين ، وكانت الفقرة السادسة من المادة المذكورة قد ذكر فيها صراحة أن الغرامات والمصادرات المنصوص عنها تعتبر تعويضا مدنيا لمكتب القطع وكانت المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 1736 المؤرخ 31/7/1948 قد نصت على مثل ذلك من جهة حق التسوية ودخول حاصلات الغرامات النقدية النقدية ایرادا في موازنة مراقبة القطع وكان التعويض السالف الذكر يعتبر نوعا من انواع الالتزامات المدنية التي عددتها المادة 129 من قانون العقوبات و كانت المادة الخامسة من قانون العفو العام رقم 34 قد نصت على أنه لا تأثير لهذا العفو على الحقوق الشخصية العائدة للافراد أو الدوائر العامة و كان ما ذكر في الفقرة ( د ) من المادة الأولى من قانون العفو المذكور لا تدخل فيه المخالفات المتعلقة بكتب القطع . وكان ما جاء في قانون العفو العام الاخير رقم 3 الصادر في 12/3/1958 يؤيد أيضا المبادىء القانونية المنوه عنها في قانون العفو العام رقم 34 المذكور