يترتب على تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها وجوب تلاوة الضبوط السابقة وتدوين ذلك في متن الضبط، وإلا شاب الحكم بطلانٌ إجرائي يفضي إلى النقض.
يجب عند تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد اعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 أصول جزائية