• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب عند تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد اعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة

يترتب على تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها وجوب تلاوة الضبوط السابقة وتدوين ذلك في متن الضبط، وإلا شاب الحكم بطلانٌ إجرائي يفضي إلى النقض.

نص الاجتهاد

يجب عند تبدل الهيئة الحاكمة أو أحد اعضائها تلاوة الضبوط السابقة وذكر ذلك في متن الضبط تحت طائلة النقض لمخالفة ذلك أحكام المادة 76 أصول جزائية