المرجع في محكمة الأساس هو الفعل المادي الثابت لا الوصف القانوني السابق، وللمحكمة أن تعيد التكييف القانوني الصحيح للواقعة استقلالاً عن وصف قاضي التحقيق، مع وجوب التثبت من سن القاصر بمستندات رسمية دقيقة.
إن محكمة الأساس تضع يدها على الفعل وليس على الوصف وبإمكانها مستقبلا أعطاء الوصف الصحيح للواقعة دون التقيد بالوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق للجرم . يجب على المحكمة تحيد سن القاصر بشكل دقيق بطلب صورة مصدقة عن أخراج القيد المدني ووثيقة ولادته مت أمإنة السجل المدني لتقف على حقيقة تاريخ ولادته وفيما إذا كان مسجلا ضمن المدة القإنونية وبشكل قإنوني أو خارجها أو بموجب معاملة مكتومية أو حكم قضائي .