للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي سلطة إعادة تقدير الأدلة للتحقق من كفايتها وترجيح وجود دين محتمل في ذمة المحجوز عليه، لأن تقدير هذه الكفاية ليس نهائياً على الجهة الآمرة بالحجز.
تقدير كفاية الادلة لإلقاء الحجز الاحتياطي متروك للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز فإن من صلاحياتها إعادة النظر في تقدير الأدلة لترجيح احتمال وجود دين بذمة المطلوب الحجز على أمواله