إخلاء سبيل الموقوف لا يُقرَّر إلا بعد التحقق من الوصف الجرمي للفعل ومن كفاية مدة التوقيف؛ فإذا كان الفعل جنائيًا ولم تبلغ مدة التوقيف الحد الكافي تعيّن رفض إخلاء السبيل.
يتوقف تقرير اخلاء سبيل الموقوف على الوصف الجرمي للفعل وعلى مدة التوقيف فإذا كان الفعل جنائيا ومدة التوقيف غير كافية تعين عدم إخلاء سبيل المدعى عليه