استحقاق الفائدة يتوقف على طبيعة المبلغ المطالب به: فإن كان محدد المقدار سرت من تاريخ المطالبة، وإن كان غير محدد المقدار فلا تبدأ إلا من تاريخ صيرورة الحكم قطعيًا.
لا تستحق الفائدة إلا اعتبارا من تاريخ المطالبة إذا كان المطلوب مبلغا محدد المقدار أما اذا لم يكن فان الفائدة لا تسري الا اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية