امتناع توجيه اليمين على مسائل القانون، لأن تحديد حكم القانون واستخلاصه من النصوص من صميم ولاية القاضي ولا يترك لإرادة الخصوم.
لا يجوز ان توجه اليمين في مسألة من مسائل القانون لان استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم