• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توجيه اليمين إلى مسألة قانونية لأن استخلاص حكم القانون من اختصاص القاضي وحده

امتناع توجيه اليمين على مسائل القانون، لأن تحديد حكم القانون واستخلاصه من النصوص من صميم ولاية القاضي ولا يترك لإرادة الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان توجه اليمين في مسألة من مسائل القانون لان استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم