التحقق من صحة الخصومة والتمثيل يسبق كل دفع أو بحث لاحق، لارتباطه بالنظام العام.
على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل قبل أي دفع آخر لتعلق ذلك بالنظام العام