الأولوية في الرعاية تُعطى لصاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية، ولا يُعتدّ بادعاء التواطؤ المجرد من الدليل أو غير المتصدي لوقائعه.
صاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية هو الأولى بالرعاية الإشارة إلى وجود التواطؤ دون التصدي له ودون تقديم الدليل يجعل الإدعاء به غير صحيح