• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب الإشارة الأسبق في الصحيفة العقارية أولى بالرعاية ولا يقبل الادعاء بالتواطؤ من غير دليل

الأولوية في الرعاية تُعطى لصاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية، ولا يُعتدّ بادعاء التواطؤ المجرد من الدليل أو غير المتصدي لوقائعه.

نص الاجتهاد

صاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية هو الأولى بالرعاية الإشارة إلى وجود التواطؤ دون التصدي له ودون تقديم الدليل يجعل الإدعاء به غير صحيح