• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغبن في البيع لا يوجب إبطال العقد أو تعديله ما لم يقترن باستغلال طيش أحد المتعاقدين أو هوى جامح لديه

الغبن المجرد في عقد البيع لا يكفي وحده سبباً للإبطال أو التعديل، وإنما يلزم لقيام الأثر القانوني أن يقترن باستغلالٍ مشروعٍ لضعفٍ خاصّ في إرادة المتعاقد الآخر كَالطَّيش أو الهوى الجامح. وللمحكمة سلطةُ تقدير توجيه اليمين ورفضه إذا كان غير منتج أو قصد به الكيد أو استغلال ورع الخصم.

نص الاجتهاد

الغبن في البيع لا يعتبر في ذاته سببا قانونيا لابطال العقد أو تعديله ما لم يكن مصحوبا بعوامل استغل بها أحد المتعاقدين في الأخر طيشا أو هوى جامحاكل ما يجوز إقرار الخصم به يجوز فيه توجيه اليمين إليه عند إنكاره وكل ما لا يجوز إقراره به لا تلزمه اليمين في حال إنكاره لا يجوز توجيه اليمين إلا بإذن المحكمة فللمحكمة رفض توجيه اليمين إذا كانت للكيد أو لاستغلال ورع الخصم وهذه الصلاحية من مسائل القانون التي تخضع لرقابة النقض