العذر المخفف لا يُطبَّق إلا ضمن حدوده القانونية الضيقة، ولا يكفي التذرع بتهويل أقرباء المتشاجرين لاعتبار الفاعل مثاراً على نحو يوجب التخفيف متى لم تتحقق الشروط القانونية المقررة لذلك.
المجرم المثار بتهويل أقرباء المتشاجرين لا يستفيد من العذر المخفف المناقشة: إن التوسع في اعتبار المجرم المثار بتهويل أقرباء أحد المتشاجرين شجاراً عادياً أو غيرهم مستفيداً من العذر المخفف اتجاه المجنى عليه يعتبر تأويلاً خاطئاً للشروط القانونية المستفادة من المادتين 241 و242 ويجعل الحكم داخلاً تحت شمول الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية