• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ المادي الواقع بين أسباب الحكم ومنطوقه عفواً

إذا وقع خطأ مادي بين الأسباب والحكم المنطوق، جاز للمحكمة تصحيحه عفواً دون حاجة إلى طلب من الخصوم، متى كان الخطأ ظاهراً ومحدداً.

نص الاجتهاد

الخطأ بين حيثيات الحكم وفقراته الحكمية على النحو المبين في أسباب الطعن هو من الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تصحيحها عفوا