إذا وقع خطأ مادي بين الأسباب والحكم المنطوق، جاز للمحكمة تصحيحه عفواً دون حاجة إلى طلب من الخصوم، متى كان الخطأ ظاهراً ومحدداً.
الخطأ بين حيثيات الحكم وفقراته الحكمية على النحو المبين في أسباب الطعن هو من الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تصحيحها عفوا