• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم السورية بنظر النزاع القائم بين سوريين ولو نشأ خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

تثبت ولاية القضاء السوري في النزاعات بين السوريين متى كان الخصمان سوريين، ولو كان منشأ النزاع أو الواقعة محلّه خارج الإقليم السوري.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على اختصاص المحاكم السورية في رؤية النزاع الناشئ بين سوريين ولو انه نشأ بينهما خارج أراضي القطر العربي السوري