تثبت ولاية القضاء السوري في النزاعات بين السوريين متى كان الخصمان سوريين، ولو كان منشأ النزاع أو الواقعة محلّه خارج الإقليم السوري.
استقر الاجتهاد على اختصاص المحاكم السورية في رؤية النزاع الناشئ بين سوريين ولو انه نشأ بينهما خارج أراضي القطر العربي السوري