الحق في منازعة الحجز لا يقتصر على المحجوز عليه، بل يمتد إلى كل متضرر منه، فإذا كان الخصم ليس طرفاً في الحجز فإن منازعته تتخذ طابع المنازعة الموضوعية. ويجوز إسقاط الحجز إذا ثبت عدم أحقية الحاجز أو بطلان إجراءاته.
إن الطعن في الحجز قاصر على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثبات أن الحاجز غير محق في طلبه أو أن إجراءات الحجز باطلة. للمتضرر من الحجز المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً في الحجز ، وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية