تتحقق السرقة المعاقب عليها إذا استولى الجاني على المفتاح الأصلي بغير علم صاحبه أو بغير رضاه ثم استعمله للوصول إلى المال أو الشيء المسروق.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن السرقة بواسطة المفتاح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه يعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 عقوبات