• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمية المحكمين لا تقبل الطعن أما رفض التسمية فيخضع للقواعد العامة وتختص بها المحكمة الأصلية للنزاع

قرار تعيين المحكمين لا يقبل الطعن بأي طريق، أما قرار رفض تعيينهم فيجوز الطعن فيه وفق القواعد العامة؛ وتختص بطلب التعيين المحكمة المختصة أصلاً بنظر أصل النزاع، ولا يترتب البطلان على صدور القرار في جلسة علنية.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر بتسمية المحكمين لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. أما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة. وان المحكمة المختصة بطلب التسمية هي المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وصدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لا يؤدي إلى إبطاله والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 9 تاريخ 6/2/1995 لعام 1995