• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب موازنة المحكمة بين بينة الخصوم وترجيح إحداها على الأخرى قبل الحكم في الدعوى

وجوب أن يتناول الحكم بينة الطرفين جميعاً، وأن يجري الموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه القاضي؛ وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد أدلة المطعون ضده دون التعرض لبينة الطاعن والتفاته عن الموازنة بين بينة الطرفين وترجيح احداهما على الاخرى يجعل الحكم الموما اليه مستوجباً للنقض لسبق أوانه