وجوب أن يتناول الحكم بينة الطرفين جميعاً، وأن يجري الموازنة بينهما وترجيح ما يطمئن إليه القاضي؛ وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب للنقض.
اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد أدلة المطعون ضده دون التعرض لبينة الطاعن والتفاته عن الموازنة بين بينة الطرفين وترجيح احداهما على الاخرى يجعل الحكم الموما اليه مستوجباً للنقض لسبق أوانه