إذا سبق ردّ دعوى المخاصمة شكلاً لذات الخصومة والموضوع، امتنع سماعها مرةً ثانية لسبق الفصل فيها، ويُقضى برفضها دون التعرّض لأساس أسباب المخاصمة.
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم جواز سماع دعوى المخاصمة على هيئة حاكمة بعد أن تقرر سابقا رد قبول هذه الدعوى شكلا المناقشة: من حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى إبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض برقم أساس 6474 قرار 749 تاريخ 6/4/1993 لوقوع الهيئة مصدرته في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أنه سبق لطالبة المخاصمة المدعية فهمية أن تقدمت بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض تطلب فيها إبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض رقم أساس 6474 قرار 749 تاريخ 6/4/1993 أي ذات موضوع دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض سبق أن قررت في قرارها رقم أساس 142 قرار 11 تاريخ 23/3/1994 رد دعوى المدعية طالبة المخاصمة وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم جواز سماع دعوى المخاصمة على هيئة حاكمة بعد أن تقرر سابقاً رد قبول هذه الدعوى شكلاً وهذا من متعلقات النظام العام مما يقتضي معه رفض دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن الرفض لهذا السبب يغني عن التعرض للأسباب المخاصمة التي سبق أن تم بحثها والرد عليها في الدعوى الأولى.لذلك وبعد المداولة ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق:ـ رد دعوى المخاصمة لسبق الفصل فيها.