اليمين الحاسمة لا يُعتدّ في شأنها بتبليغ الخصم المحبوس داخل السجن، بل يتعيّن إحضاره إلى المحكمة لإعلان قبوله اليمين أو نكوله عنها أمامها.
إذا كان من وجهت إليه اليمين الحاسمة موجوداً في السجن فلا بد من إحضاره إلى المحكمة لإعلان موقفه من اليمين للمحكمة بالذات ولا يكفي تبليغه إلى السجن