• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إحضار الخصم المحبوس إلى المحكمة لإبداء موقفه من اليمين الحاسمة ولا يكفي تبليغه في السجن

اليمين الحاسمة لا يُعتدّ في شأنها بتبليغ الخصم المحبوس داخل السجن، بل يتعيّن إحضاره إلى المحكمة لإعلان قبوله اليمين أو نكوله عنها أمامها.

نص الاجتهاد

إذا كان من وجهت إليه اليمين الحاسمة موجوداً في السجن فلا بد من إحضاره إلى المحكمة لإعلان موقفه من اليمين للمحكمة بالذات ولا يكفي تبليغه إلى السجن