الخصومة في دعوى المخاصمة يجب أن تُوجَّه إلى صاحب الصفة القانونية في الطعن دون غيره؛ وإدخال من لم يمنحه القانون حق الطعن يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً.
إن مخاصمة الهيئة مصدرة القرار من قبل المطعون ضدها لا تستقيم إلا بمواجهة الطاعن المحامي العام ولا علاقة لمدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية. المناقشة: من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة العمالية في محكمة النقض برقم 2798/142 تاريخ 27/4/1993 لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن وقائع الدعوى تتلخص بمطالبة الجهة المدعية للجهة المدعى بتثبيت أجرها بمبلغ(250)ل.س شهرياً اعتبار من تاريخ استخدامها ومباشرتها العمل في 31/1/1968 وتسوية وضعها بعد إضافة العلاوات الدورية والزيادات الطارئة على الرواتب والأجور.وصرف فروق الأجور وأجور الساعات الإضافية قررت محكمة الصلح الحكم للمدعية وفق دعواها إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى كما أن الهيئة المخاصمة رفضت الطعن الواقع على القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة للسبب المذكور آنفاً.ومن حيث أن طرفي النزاع في القرار المخاصم هما المطعون ضدها أمينة والطاعن المحامي العام الأول في دمشق فإن مخاصمة الهيئة مصدرة القرار من قبل المطعون ضدها لا تستقيم إلا بمواجهة الطاعن المحامي العام ولا علاقة لمدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بصفته بهذه الدعوى طالما أن المشرع لم يمنحه حق الطعن بالقرار الاستئنافي وحصر ذلك بالنائب العام فقط.ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:رد الدعوى شكلاً.