• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند خضوع العامل لنظامين في آن واحد يطبق النظام الأفضل ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك، وموافقة الحكم لاجتهاد محكمة النقض تنفي عنه الخطأ المهني الجسيم

إذا انطبقت على العامل قواعد أو أنظمة متعدّدة في وقت واحد، وجب تطبيق النظام الأوفى له ما لم يرد نصّ خاص يوجب تطبيق نظام معيّن. واتفاق الحكم مع اجتهاد لمحكمة النقض، ولو كان وحيداً أو متعارضاً مع غيره، لا يُشكّل بذاته خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

اذا طبق نظامان على عامل بآن واحد ، فان النظام الافضل هو الواجب التطبيق ، الا أذا أصدر المشرع نصها ينظم الامر تنظيما خاصا ، فان النظام في هذه الحالة هو الواجب التطبيق الاجتهاد مستقر على ان اتفاق الحكم مع اجتهاد محكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم ، ولو كان هذا الاجتهاد وحيدا او متعارضا مع اجتهادات اخرى المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – ان استدعاء الطعن نفعا للقانون مقدم من المحامي العام الأول بحلب نيابة عن الجهة المدعى عليها الثالثة بالمخاصمة بمعنى ان الطعن غير مقدم من المحامي العام الأول بصفته الوظيفية والقضائية وانما هو مقدم بالنيابة عن الجهة المدعى عليها مما يوجب رده شكلا.2 – ان نظام مؤسسة الكهرباء الذي صدر بالمرسوم رقم 298 لعام 1968 لم يراع قرار الحد الأدنى رقم 2 لعام 1959 والتعديل المنصوص عنه بالمرسوم رقم 10 لعام 1962 فان جنوح الغرفة العمالية الى اعمال نظام المؤسسة قد اوقعها بخطأ مهني جسيم . 3 – ان القانون قد أوجب عند الغاء او تعديل مرسوم او قانون او قرار أن يتم بنفس الطريق الذي صدر به ولا يجوز تعديل قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بكتاب صادر عنه .4 – لم يراع القرار الأسس والقواعد المعتمدة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 250/1/31 تاريخ 28/1/1989 وبلاغ الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم 2099/11 – 1 تاريخ 4/6/1989 بشأن العاملين الذين لم يسبق لهم آن استفادوا من المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 192 وكيفية تطبيقه عندما أوجب تطبيق نظام المؤسسة والذي يخالف صراحة المرسوم 10 لعام 1962.5 – لم يراع القرار المخاصم كتاب رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/7/1988 الموجه الى السيد وزير المالية حول تنفيذ المرسوم 10 لعام 1962 على أسس صحيحة وموضوعية.6 – أخطأ القرار موضوع المخاصمة عندما اعتبر المدعي بالمخاصمة معين بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 وبالتالي فهو لا يستفيد من الزيادة.7 – خطا الغرفة العمالية بمحكمة النقض عندما ناقضت الكثير من قرارات سابقة ومماثلة .فعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة العمالية في محكمة النقض رقم 2488/231تاريخ 27/4/1993 لوقوعه في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن وقائع الدعوى تتضمن مطالبة المدعي للجهة المدعى عليها بتحديد اجره الشهري بدءا من تاريخ تعيينه وفق قرار الحد الأدنى للأجور رقم 2 لعام 1959 مع الزيادة المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1962 ودفع الفروق عن خمس سنوات سابقة للادعاء واستجابت محكمة صلح العمال بحلب لدعواه وصدق قرارها استئنافا الا ان محكمة النقض قررت نقض القرار الاستئنافي فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب المذكورة آنفا .ومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد نقضت الحكم المطعون فيه بتسبيب مفاده انه اذا طبق نظامان على عامل بآن واحد فان النظام الأفضل هو الواجب التطبيق الا أذا أصدر المشرع نصا ينظم الامر تنظيما خاصا فان النظام في هذه الحالة هو الواجب التطبيق ( قرار نقض 1889 لعام 1977) و بما انه يتبين من القضية أن المؤسسة صدقت نظامها بالمرسوم 2980 لعام 1968 فان ذلك النظام هو النافذ خاصة وان المدعي التحق بالعمل لدى المؤسسة بعد نفاذ النظام المذكور وهذا ما تأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم 7 لعام 1988 مما يجعل اسباب النقض تطال القرار من هذه الناحية .ومن حيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة لتلك الجهة لا يمكن وصمه بالخطأ المهني الجسيم لان الاجتهاد مستقر على ان اتفاق الحكم محل المخاصمة مع اجتهاد لمحكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم ولو كان هذا الاجتهاد وحيدا او متعارضا مع اجتهادات أخرى .( نقض قرار 1085 تاريخ 28/6/1984 وقرار 1587 تاريخ 17/10/1981 منشوران في مسؤولية القاضي المدنية ل في و173).ومن حيث ان القرار الناقض لم يتعرض لأحكام المرسوم رقم 10 العام 1962 وان النقض قد تم لجهة نفاذ نظام المؤسسة في تحديد الحد الادنى للأجر فقط . مما يعطي الحق للمدعي بمناقشة موضوع الزيادة المقررة بالمسوم رقم 10 لعام 1962امام محكمة الموضوع بعد اعادة ملف الدعوى اليها .ومن حيث ان الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة: رد الدعوى شكلاتفريم طالب المخاصمة مئة ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوعتضمينه المصاريف