تقدير وجود الإكراه في التعاقد، وبيان مدى جسامة وسائله وتأثيرها في نفس المتعاقد، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومؤسساً على أسباب صحيحة.
استقر الاجتهاد على ان تقدير وسائل الاكراه ومدى جسامها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ما دامت قد استخلصت قناعتها بصورة سليمة ومستساغة وغير مخالفة للأصول والقانون