إذا التفتت الهيئة القضائية عن مستندات جوهرية مؤثرة في الفصل في الدعوى، ولم تتعرض لها بحثاً ومناقشة، فإن حكمها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يبرر إبطاله.
التفات الهيئة المختصمة عن الوثائق الهامة والمؤثرة في نتيجة الدعوى ، ومخالفة هذه الواقعة ، وعدم التعرض لها بالبحث والمناقشة يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لأبطال الحكم