المدعي الشخصي لا صفة له في مباشرة الطعن الجزائي على حكم البراءة، لأن حقه بعد البراءة يقتصر على المطالبة بالحقوق المدنية أمام المحكمة المختصة مدنياً.
لا يجوز للمدعي الشخصي الطعن من الناحية الجزائية في حال الحكم ببراءة المتهم ويقتصر حق المدعي على الالزامات المدنية أمام المحاكم المدنية ويرد طعنه شكلا