إذا كان كشف التزوير متوقفاً على فحص فني، وجب على جهة التحقيق إجراء الخبرة الفنية والتوسع في استجلاء الحقيقة قبل إصدار قرارها، وإلا كان القرار معيباً.
إن التزوير فعل مادي بقصد فيه تحريف للواقع والحقيقة ولا يمكن كشفه الا بإجراء الخبرة الفنية للوقوف على حقيقة الأمر . إن على قاضي التحقيق التوسع في التحقيق بإجراء الخبرة تحت طائلة النقض .