الدعوى الرامية إلى التعويض عن اعتداء غير مشروع على حق الملكية من اختصاص القضاء العادي، بينما طلب التعويض المرتبط بقرار إداري صادر عن جهة مختصة لا ينعقد له هذا الاختصاص.
يختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بطلب التعويض عن الافعال والاعمال غير المشروعة التي تشكل اعتداء على حق الملكية بدون سبب قانوني وليس بطلب التعويض الناجم عن القرارات الادارية الصادرة عن الجهات المختصة