عدم حمل رخصة القيادة لا يضاعف المسؤولية ولا يرفع جسامة الخطأ، بل ينحصر أثره في قيام المخالفة الخاصة المنصوص على عقوبتها قانوناً.
عدم حمل إجازة سوق لا يزيد في الاخطاء المقترفة وانما يعرض السائق للعقوبة القانونية عن هذه المخالفة