استكمال البيانات الشكلية الجوهرية اللازمة لاكتساب السند صفته التجارية شرطٌ لاعتباره سنداً تجارياً؛ فإذا تخلف بيان مكان الإنشاء أو اسم المحرر فقد السند هذه الصفة وأصبح سنداً عادياً يخضع للتقادم الطويل.
إن السند الخالي من مكان إنشائه أو مكان اسم محرره يفقد صفته التجارية ويكون سنداً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل