• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الذي يخلو من مكان إنشائه أو من اسم محرره يفقد صفته التجارية ويخضع للتقادم الطويل

استكمال البيانات الشكلية الجوهرية اللازمة لاكتساب السند صفته التجارية شرطٌ لاعتباره سنداً تجارياً؛ فإذا تخلف بيان مكان الإنشاء أو اسم المحرر فقد السند هذه الصفة وأصبح سنداً عادياً يخضع للتقادم الطويل.

نص الاجتهاد

إن السند الخالي من مكان إنشائه أو مكان اسم محرره يفقد صفته التجارية ويكون سنداً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل