إذا أدّى الحادث إلى إنقاص قيمة السيارة، فإن إصلاحها أو استبدال قطعها التالفة بقطع جديدة لا يزيل كامل الضرر، لأن هبوط القيمة يبقى قائماً ويجب التعويض عنه.
استبدال القطع القديمة بقطع جديدة لا يراب الصدع الذي لحق بخياس السيارة اذ لابد للحادث الذي تعرضت له من انه يدني قيمتها