• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض ضرر السيارة يكون بقدر النقص في قيمتها لا بمجرد استبدال أجزائها القديمة بأخرى جديدة

إذا أدّى الحادث إلى إنقاص قيمة السيارة، فإن إصلاحها أو استبدال قطعها التالفة بقطع جديدة لا يزيل كامل الضرر، لأن هبوط القيمة يبقى قائماً ويجب التعويض عنه.

نص الاجتهاد

استبدال القطع القديمة بقطع جديدة لا يراب الصدع الذي لحق بخياس السيارة اذ لابد للحادث الذي تعرضت له من انه يدني قيمتها