لا يجوز اعتبار الدفوع التي أثيرت أمام محكمتي الموضوع أسباباً للطعن لمجرد إعادة العطف عليها، بل يجب أن تُقدَّم أسباب الطعن على نحو مستقل ومحدد وواضح.
لا يجوز العطف على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن