• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز اتخاذ الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع أسباباً للطعن

لا يجوز اعتبار الدفوع التي أثيرت أمام محكمتي الموضوع أسباباً للطعن لمجرد إعادة العطف عليها، بل يجب أن تُقدَّم أسباب الطعن على نحو مستقل ومحدد وواضح.

نص الاجتهاد

لا يجوز العطف على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن