الإيجاب غير المقترن بمدة للقبول لا يخلق التزاماً ملزماً على الموجب، فيجوز له الرجوع عنه إلى أن يقترن بالقبول؛ فإذا حُددت مدة للإلزام فإن الإيجاب ينقضي بانقضائها ويسقط الالتزام الناشئ عنه.
إن الموجب إن لم يحدد أية مدة للقبول فإن إيجابه يبقى قائماً ولكنه لا يكون ملزماً بل يجوز له الرجوع فيه في أي وقت ما دام أنه لم يقترن بالقبول والإيجاب الملزم يسقط بانقضاء المدة التي يكون فيها الإيجاب ملزماً فيسقط وينتهي الالتزام والقيام في وقت واحد