• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيجاب غير المقترن بمدة للقبول يبقى جائز الرجوع ما لم يقترن بالقبول ويسقط بانقضاء مدة الإلزام

الإيجاب غير المقترن بمدة للقبول لا يخلق التزاماً ملزماً على الموجب، فيجوز له الرجوع عنه إلى أن يقترن بالقبول؛ فإذا حُددت مدة للإلزام فإن الإيجاب ينقضي بانقضائها ويسقط الالتزام الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

إن الموجب إن لم يحدد أية مدة للقبول فإن إيجابه يبقى قائماً ولكنه لا يكون ملزماً بل يجوز له الرجوع فيه في أي وقت ما دام أنه لم يقترن بالقبول والإيجاب الملزم يسقط بانقضاء المدة التي يكون فيها الإيجاب ملزماً فيسقط وينتهي الالتزام والقيام في وقت واحد