• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتدخل انضمامياً لا يستقل بدعوى المخاصمة ولا يباشرها منفرداً إذا ارتبط مصيره بمصير الخصم الذي انضم إليه

التدخل الانضمامي لا ينشئ للمتدخل خصومة مستقلة في مواجهة الحكم المطعون فيه، بل يبقيه تابعاً لمركز الخصم الذي انضم إليه؛ لذلك لا يملك استعمال حق المخاصمة على وجه الانفراد متى كان مصيره مرتبطاً بمصير ذلك الخصم.

نص الاجتهاد

إذا وقع تدخل في الدعوى انضم فيه صاحبه إلى أحد الخصوم، وتبنى مطالبه فيها، فإنه لا يجوز له التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم إليه ويبقى مصيره مرتبطاً بمصير الشخص الذي تدخل إلى جانبه، بحيث إذا رضخ هذا الشخص إلى الحكم فلا يجوز للمتدخل انضمامياً أن يمارس هذا الحق على وجه الانفراد وبمعزل عن الشخص الذي انضم إليه، فإذا انفرد المتدخل المنضم بالتقدم بدعوى المخاصمة كان مصير هذه الدعوى الرد شكلاً.