يكفي لصدور قرار الاتهام أن تتوافر أدلة تجعل نسبة الجرم إلى الشخص مرجّحة، دون حاجة إلى يقينٍ كامل.
قرار الاتهام لا يبنى على اليقين وإنما يكفي وجود أدلة لترجيح الاتهام