حق المصاب في التعويض عن الضرر الجسدي لا ينتقص باختلاف صفة مهمة السائق، وتقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع ما دام مبنياً على أسباب قانونية وواقعية سائغة.
ان كون السائق بمهمة أو بدونها لا ينتقص من حق المصاب في المطالبة بالتعويض نتيجة اصابته, وان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ما دامت تقوم على أسباب سائغة في ملف الدعوى