الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن عقود الالتزام المرتبطة بمرفق عام يعود إلى القضاء الإداري، باعتبارها منازعات إدارية لا مدنية.
عقود الالتزام التي تتصل بمرفق عام يعود أمر المنازعات الناشئة عنها للقضاء الاداري وليس العادي