• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود الالتزام المتصلة بمرفق عام ينعقد الاختصاص بنزاعاتها للقضاء الإداري دون القضاء العادي

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن عقود الالتزام المرتبطة بمرفق عام يعود إلى القضاء الإداري، باعتبارها منازعات إدارية لا مدنية.

نص الاجتهاد

عقود الالتزام التي تتصل بمرفق عام يعود أمر المنازعات الناشئة عنها للقضاء الاداري وليس العادي