• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل مسؤولية بائع السيارة قائمة ما دام نقل ملكيتها لم يسجل أصولا لدى مديرية النقل

لا تنتقل المسؤولية عن السيارة إلى المشتري في مواجهة الغير ولا يُعفى البائع منها إلا إذا تم تسجيل البيع أصولاً لدى مديرية النقل، وبقاء التسجيل باسم البائع يبقيه مسؤولاً.

نص الاجتهاد

لا يعفى بائع السيارة من المسؤولية ما دامت السيارة على اسمه ما دام هذا البيع لم يسجل لدى مديرية النقل أصولا