لا تنتقل المسؤولية عن السيارة إلى المشتري في مواجهة الغير ولا يُعفى البائع منها إلا إذا تم تسجيل البيع أصولاً لدى مديرية النقل، وبقاء التسجيل باسم البائع يبقيه مسؤولاً.
لا يعفى بائع السيارة من المسؤولية ما دامت السيارة على اسمه ما دام هذا البيع لم يسجل لدى مديرية النقل أصولا