الطلبات أو الدفوع الجديدة التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ومنها طلب الاحتفاظ بحق الرجوع على الغير.
طلب الاحتفاظ بحق الرجوع على الغير لا تقبل اثارته لأول مرة أمام النقض