• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بحق الاحتفاظ بالرجوع على الغير لأول مرة أمام محكمة النقض

الطلبات أو الدفوع الجديدة التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ومنها طلب الاحتفاظ بحق الرجوع على الغير.

نص الاجتهاد

طلب الاحتفاظ بحق الرجوع على الغير لا تقبل اثارته لأول مرة أمام النقض