العقد الموسمي أو المحدد المدة يستنفد أثره بانتهاء الموسم أو الأجل المتفق عليه، ولا يُعدّ انتهاءه إنهاءً تعسفياً يوجب تعويض التسريح أو الإنذار إلا إذا ثبت أن العلاقة كانت منذ الأصل لعمل دائم غير مقيد بمدة.
ان عقد العمل الموسمي يستنفد اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل ويكون كل من الطرفين في فترة انتظار الموسم التالي حرا غير مرتبط بالالتزام، فلا يستحق العامل تعويض التسريح والانذار ما لم يكن قد جرى الاتفاق في الاصل على العمل الدائم. المناقشة: ان عقد العمل يستفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي ويكون كل من الطرفين في فترة انتظار حلول الموسم التالي حرا غير مرتبط بآثار الالتزام المنقضي ولا بإعادة الارتباط في الموسم التالي وبذلك لايستحق العامل تعويض التسريح والانذار الا اذا كان الاتفاق قد جرى في الاصل على العمل الدائم غير المقيد بمدة ويستمر تنفيذه بصورة جزئية سنة فسنة دون اشتراط تنظيم عقود مجددة وعليه فتكليف المدعية بالتدريس في المدارس الثانوية لساعات معلومة بدلا من معلمه محالة على الاستيداع واخرى مجازة بالامومة خلال مدتي الاستيداع واجازة الامومة المحددتين الاجل يجعل العقد ينتهي بنهايتها وبالتالي يعتبر العقد من العقود المحددة الاجل .