وجوب أن يتناول الحكم الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم بالرد والمناقشة؛ فإغفالها يعيب التسبيب ويؤدي إلى نقض الحكم.
عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها بجعل الحكم قاصرا في تسبيبه وسابقا لأوانه ويستوجب النقض