• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة الرد على الدفوع المثارة يعيب الحكم بقصور التسبيب ويستوجب نقضه

وجوب أن يتناول الحكم الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم بالرد والمناقشة؛ فإغفالها يعيب التسبيب ويؤدي إلى نقض الحكم.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع المثارة ومناقشتها بجعل الحكم قاصرا في تسبيبه وسابقا لأوانه ويستوجب النقض