• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توافق الأسباب مع المنطوق ووضوح الفقرة الحكمية دون التباس أو غموض

توافق الأسباب مع المنطوق والفقرة الحكمية شرطٌ لصحة الحكم، ويُعدّ أي تعارض أو غموض أو التباس بينهما موجباً للعيب.

نص الاجتهاد

يتوجب ان تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وان لا يوجد التباس أو غموض بينهما