توافق الأسباب مع المنطوق والفقرة الحكمية شرطٌ لصحة الحكم، ويُعدّ أي تعارض أو غموض أو التباس بينهما موجباً للعيب.
يتوجب ان تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية وان لا يوجد التباس أو غموض بينهما